عبد الكريم الرافعي

511

فتح العزيز

الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أن الجمعة تنعقد بثلاثة امام ومأمومين وعامة الأصحاب لم يثبتوه * لنا ما روى عن جابر رضي الله عنه أنه قال " مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة " ( 1 ) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة " ( 2 ) أورده في التتمة وذكر القاضي أبن كج ان الحناطي روى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا جمعة الا بأربعين " ( 3 ) وليكن قوله ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين معلما لما حكيناه بالميم والحاء